النووي
241
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
يَبْقَى اثْنَانِ وَنِصْفٌ ، تُسْقِطُ مِنْهَا رُبُعَ جَمِيعِ الْمَالِ ، يَبْقَى وَاحِدٌ وَنِصْفٌ ، فَهُوَ التَّكْمِلَةُ ، تَبْسُطُ الْجَمِيعَ أَنْصَافًا لِيَزُولَ الْكَسْرُ ، فَالنَّصِيبُ وَاحِدٌ ، وَالتَّكْمِلَةُ ثَلَاثَةٌ ، وَالرُّبُعُ اثْنَانِ ، وَالْمَالُ ثَمَانِيَةٌ . وَبِطَرِيقِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، تَجْعَلُ نِصْفَ الْمَالِ دِينَارًا وَدِرْهَمًا ، وَتَدْفَعُ الدِّرْهَمَ بِالتَّكْمِلَةِ إِلَى عَمْرٍو ، يَبْقَى دِينَارَانِ وَدِرْهَمٌ ، تُسْقِطُ مِنْهَا رُبُعَ الْمَالِ وَهُوَ نِصْفُ دِينَارٍ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ ، يَبْقَى دِينَارٌ وَنِصْفُ دِينَارٍ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ، تُسْقِطُ الْجِنْسَ بِالْجِنْسِ ، يَبْقَى دِينَارٌ وَنِصْفٌ فِي مُعَادَلَةِ نِصْفِ دِرْهَمٍ ، تَبْسُطُهَا أَنْصَافًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالدِّينَارُ وَاحِدٌ ، وَالدِّرْهَمُ ثَلَاثَةٌ وَهُوَ التَّكْمِلَةُ . وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِالتَّكْمِلَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ . مِثَالُهُ : أَرْبَعَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ ابْنٍ ، وَلِعَمْرٍو بِرُبُعِ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ . تَأْخُذُ مَالًا ، وَتَدْفَعُ ثُلُثَهُ إِلَى زَيْدٍ ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ نَصِيبًا ، وَتَزِيدُهُ عَلَى بَاقِي الْمَالِ ، فَيَحْصُلُ مَعَكَ ثُلُثَا مَالٍ وَنَصِيبٌ ، يَخْرُجُ رُبُعُهُ لِعَمْرٍو وَذَلِكَ سُدُسُ مَالٍ وَرُبُعُ نَصِيبٍ ، يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ، فَتُسْقِطُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ ، يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ فِي مُعَادَلَةِ ثَلَاثَةِ أَنْصِبَاءَ وَرُبُعِ نَصِيبٍ ، فَتَبْسُطُهَا أَرْبَاعًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَالنَّصِيبُ سَهْمَانِ ، لَكِنْ لَيْسَ لِلثَلَاثَةَ عَشَرَ ثُلُثٌ ، فَتَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، تَبْلُغُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ ، فَهِيَ الْمَالُ ، وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ ، تَأْخُذُ ثُلُثَهَا وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، تُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبًا ، يَبْقَى سَبْعَةٌ ، فَهِيَ التَّكْمِلَةُ ، تَدْفَعُهَا إِلَى زَيْدٍ ، يَبْقَى مِنَ الْمَالِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، تَدْفَعُ رُبُعَهَا إِلَى عَمْرٍو وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ ، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْبَنِينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ .